تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
م « 839 » لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع والحمل أيضاً ؛ سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، وكذلك إذا كان بعد العادة بعشرين يوماً . م « 840 » إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة فلا إشكال في جريان أحكام الحيض ، نعم إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع لا يحدث به صفقة الحيض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي . م « 841 » إذا شكت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدما الاستحاضة والبكارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلّا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلًا ثمّ إخراجها فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسةً به فهو حيض ، ولو صلت بدون الاختبار المذكور بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلّاإذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلةً أو عالمةً أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلّا فتبنى على الطهارة ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر إلّاإذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلّاأن يكون الحالة السابقة هي