م « 839 » لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع والحمل أيضاً ؛ سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، وكذلك إذا كان بعد العادة بعشرين يوماً .
م « 840 » إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة فلا إشكال في جريان أحكام الحيض ، نعم إذا انصبّ ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع لا يحدث به صفقة الحيض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .
م « 841 » إذا شكت في أنّ الخارج دم أو غير دم ، أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدما الاستحاضة والبكارة ، أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك ، وإلّا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلًا ثمّ إخراجها فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو بكارة ، وإن كانت منغمسةً به فهو حيض ، ولو صلت بدون الاختبار المذكور بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً ، إلّاإذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلةً أو عالمةً أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض ، وإلّا فتبنى على الطهارة ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلّا فمن القرحة إلّا أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر إلّاإذا علمت الحالة السابقة فيعمل عليها ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلّاأن يكون الحالة السابقة هي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١٤