عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث قدّم رفع الخبث ، ويتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلّا تعيّن ذلك ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات .
م « 830 » إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فيتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده فيتوضّأ لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة .
م « 831 » يجب التيمّم لمسّ كتابة القران إن وجب ، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحبّاً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ، نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
م « 832 » إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف يكفي مسح ظاهره عن البشرة .
م « 833 » إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظن بالعدم .
م « 834 » في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت تيمّم ثالثاً بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل ، بأن يكون بدلًا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
م « 835 » إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالي أو آية من القران فيمحوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 211
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١١