تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

4 - كتاب طهارة النساء

فصل في الحيض

م « 836 » وهو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حارّ يخرج بقوّة وحرقة ، كما أنّ دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشية وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة ، ومن شك في كونها قرشيةً يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك . م « 837 » إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ، ويجعل علامة على البلوغ ؛ بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا يحكم بحيضيّته ، وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ . م « 838 » لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة والأمة ، وحارّ المزاج وبارده ، وأهل مكان ومكان .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 213 | الشيخ محمد رضا نكونام