تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها ، وإذا فرض عدم إمكان المائيّة والانتقال إلى التيمّم ، وتسقط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم ؛ لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ ، ومن المعلوم أهمّيّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل ، وإن استلزم المسّ فيكفي مسحه وتسقط حرمة المسّ .