م « 824 » إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مراراً .
م « 825 » إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل فيتعيّن للجنب فيغتسل ويتيمّم الميّت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
م « 826 » إذا نذر نافلةً مطلقةً أو موقّتةً في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فيجب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
م « 827 » لا يجوز الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة ما هو الأولى .
م « 828 » المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مسّ كتابة القران ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلّابالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ كما مرّ سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّاالمكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
م « 829 » قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 210
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١٠