تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الوقت . م « 811 » إذا وجد الماء أو زوال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما فلا تبطل ، ولا يجب تجديده ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . م « 812 » إذا وجد في أثناء الصلاة فإن كان قبل الرجوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة . م « 813 » لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقاً ، وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن . م « 814 » إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة فلا يحلق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ، ولكن الأولى الاتمام والإعادة ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنه لا يبطل . م « 815 » إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثناء أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا ، فيه تفصيل فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني لا
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 207 | الشيخ محمد رضا نكونام