تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
م « 801 » إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أوّل وقتها ، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة . م « 802 » المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه الآخر العرفي ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّابقدر الواجبات ، فيجوز التيمّم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الاتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إيقاء الوقت بهذا المقدار . م « 803 » يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ، ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الاتيان بها قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره . م « 804 » إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بانت السعة فعلى المختار صحّت صلاته ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة . م « 805 » تجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر في الوقت وفي خارجه أيضاً . م « 806 » تستحسن إعادة الصلاة في موارد : أحدها - من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء ، فإنّه يتيمّم ويصلّي ، لكنّ تستحسن إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني - من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث - من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء