تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
في محلّ الطلب . الرابع - من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجود بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس - من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق . م « 807 » إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلّاإذا كان المسوّغ للتيمّم مختصاً بتلك الغاية ، كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز له مسّ كتابة القران ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت ، أو للنوم مع وجود الماء . م « 808 » جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّوئي كما مرّ كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما تشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة . م « 809 » التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل ، والآخر عن الوضوء . م « 810 » ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا تجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ ، وإن زال العذر في