تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، وكذلك أيضاً إن جاز محلّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء ؛ خصوصاً في ما هو بدل عنه . م « 797 » إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّامع العلم والعمد كما مرّ .

فصل في أحكام التيمّم

م « 798 » لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، وإن كان بعنوان التهيّؤ ، نعم لو تيمّم بقصد غاية أخرى واجبةً أو مندوبةً يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم . م « 799 » إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به الظهر ، وكذا إذا تيمّم لغاية أخرى غير الصلاة . م « 800 » يجوز التيمّم في سعة الوقت ، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره ، بل أو ظنّ به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين ، فتجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال تجوز المبادرة ؛ خصوصاً مع الظن بالبقاء ؛ والأولى التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع .