م « 789 » مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ، ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
م « 790 » إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .
م « 791 » إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماس للميّت مثلًا .
م « 792 » في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
م « 793 » إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فيكفي .
م « 794 » إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
م « 795 » المشهور على أنّه يكفي في ما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد في ما هو بدل عن الغسل ، ولكن تكفي الواحدة في ما هو بدل الغسل أيضاً ، ولا فرق بينهما ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه .
م « 796 » إذا شك في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به ، وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 203
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٠٣