السابع - طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
م « 778 » إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءً يسيراً بطل ؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
م « 779 » إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
م « 780 » إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه ، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه ؛ لأنّه من الحائل .
م « 781 » إذا كانت على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
م « 782 » إذا خالف الترتّبى بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
م « 783 » يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
م « 784 » إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن وإلّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلّاإذا كانت نجاسته مسريةً إلى ما يتيمّم وبه ولم يكن تجفيفه .
م « 785 » الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض .
م « 786 » إذا كانت على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها فالأولى الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به .
م « 787 » الخاتم حائل ، فيجب نزعه حال التيمّم .
م « 788 » لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ما عليه ، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلًا فيجب تعيينه ولو بالاجمال .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 202
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٠٢