م « 751 » إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تيمّمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق فلا يجب الخلط ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل ؛ لصدق وجدان الماء حينئذ .
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
م « 752 » يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض ؛ سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك ، وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وكذا بعده فيجوز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر ، وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبلد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنقض وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث :
الأولى - الأرض مطلقاً غير المعادن ؛
الثانية - الغبار ؛
الثالثة - الطين .
ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، ويسقط الأداء ويجب القضاء ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجز ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ولا يجب مراعاة هذا القول ، فيجب لفاقد الطهورين الأداء والقضاء أيضاً ، هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه