تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته . م « 770 » التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلّامع كون حالته السابقة النجاسة . م « 771 » لا يجوز التيمّم بما يشكّ في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل إلى الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً . م « 772 » المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه ، وإن كان ممّا قيمة له فجاز التيمم فيه . م « 773 » إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به . م « 774 » يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب . م « 775 » يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة . م « 776 » يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق .

فصل في كيفيّة التيمّم

م « 777 » ويجب فيه أمور : الأوّل - ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض ، فلا يكفي الوضع بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 200 | الشيخ محمد رضا نكونام