م « 763 » يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ .
م « 764 » إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
م « 765 » المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى .
فصل في شرائط ما يتيمّم به
م « 766 » يشترط في ما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل ، وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّاالنجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّاالنجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ ، ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه ، والفضاء الذي يتيمّم فيه ، ومكان المتيمّم ، فيبطل مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
م « 767 » إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد صحّ ؛ لأنّ استعمالهما جائز .
م « 768 » إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
م « 769 » إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ،