الصلاة الأولى أيضاً لا يكفي لصلاة أخرى ، بل لابد من تجديد التيمّم لها .
م « 745 » لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتّى في حال الصلاة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القران ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل ، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
م « 746 » يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
م « 747 » جاز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكّن من استعماله جاز الانتقال إلى التيمّم .
م « 748 » إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة فيصحّ ، وكذلك إذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها ، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فتجب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أولًا وجبت إعادة التيمم .
الثامن - عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان في إناء مغصوب كذلك فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى .
م « 749 » إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماءً وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ، ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلّابالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٥