على وجه يجري وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ، ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .
م « 753 » يجوز التيمّم بمطلق وجه الأرض من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأولى الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .
م « 754 » يجوز التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد .
م « 755 » يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين .
م « 756 » يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرّحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
م « 757 » يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح .
م « 758 » إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلًا ، ثمّ المسح بها ، وتجوز إزالته بالغسل .
م « 759 » لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط في التيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّاإذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
م « 760 » إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين وأمكنه تجفيفه وجب .
م « 761 » إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه .
م « 762 » إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٨