تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
على وجه يجري وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ، ولا يجوز معه التيمّم أيضاً . م « 753 » يجوز التيمّم بمطلق وجه الأرض من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأولى الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر . م « 754 » يجوز التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد . م « 755 » يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين . م « 756 » يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرّحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني . م « 757 » يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح . م « 758 » إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلًا ، ثمّ المسح بها ، وتجوز إزالته بالغسل . م « 759 » لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط في التيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّاإذا كان ذلك الغير مستهلكاً . م « 760 » إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين وأمكنه تجفيفه وجب . م « 761 » إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه . م « 762 » إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 198 | الشيخ محمد رضا نكونام