منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ؛ لأنّ من أدرك ركعةً من الوقت فقد أدرك الوقت ، وتختصّ القاعدة بما إذا لم يبق من الوقت فعلًا إلّامقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة .
م « 740 » إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء .
م « 741 » إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على ضيقه الملازم لخوف الفوت وتيمّم ، وكذا إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها ، ولا فرق بين الصورتين ، والمجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورتين .
م « 742 » إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم .
م « 743 » من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل ؛ لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأمّا إذا توضّأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صحّ من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، ولو كان جاهلًا بالضيق وأنّ وظيفته التيمّم فتوضّأ فكذلك صحيح إن كان قاصداً لإحدى الغايات الأخر ، ويبطل إن قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة .
م « 744 » التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة التي ضاق وقتها ، ولا ينفع صلاة أخرى غير تلك الصلاة ، ولو صار فاقداً للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 194
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٩٤