تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
م « 728 » يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك كالتأخّر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل . م « 729 » إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنةً وفي بعضها سهلةً يلحق كلًاّ حكمه من الغلوة والغلوتين . الثاني - عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ، ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره . م « 730 » إذا توقّف تحصيل الماء على مقدّمات كشراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضرّ بحاله ، وأمّا إذا كان مضرّاً بحاله فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك . م « 731 » لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول . الثالث - الخوف من استعماله على نفسه ، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة ، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمّله شاقّاً تيمّم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشونة للخلقة ، أو الموجب لتشقّق الجلد ، وخروج الدم ، ويكفي الظنّ بالمذكورات ، أو الاحتمال الموجب للخوف ؛ سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره ، وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتنى به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب