فصل في التيمّم
م « 714 » ويسوّغه العذر عن استعمال الماء ، وهو يتحقّق بأمور :
أحدها - عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء ؛ في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البريّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ، وهي مأتا قدم ، ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة ، وهي أربع مأة قدم في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت إذا لم يتيسّر ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد إلّاإذا كان بحدّ الاطمئنان ، ولا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول اطمئنانه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
م « 715 » إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، ويمكن الاكتفاء بالعدل الواحد .
م « 716 » يجب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ، وكذلك إن اطمأنّ في شهادة عدل واحد به .
م « 717 » تكفي الاستنابة في الطلب ، وعدم وجوب المباشرة ، بل يكفي نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً .
م « 718 » إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتّى يتيقّن العدم ، أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّية .
م « 719 » إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد فيكفي بعد دخول الوقت إلّامع