اطمئنانه بتجدّده فيه ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
م « 720 » إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة ، إن لم يحتمل العثور مع الإعادة .
م « 721 » المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
م « 722 » يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
م « 723 » إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ويجب عليه القضاء .
م « 724 » إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته ، وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فصحّت صلاته .
م « 725 » إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، نعم يجب القضاء أو الإعادة .
م « 726 » إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت تصح صلاته ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده ، وأنّه لو طلب لعثر فتجب الإعادة أو القضاء .
م « 727 » لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لم يجز له ابطاله وإن يعلم بعدم وجود الماء ، وكذلك قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، فلو أراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٩