تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة ، لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً حتّى يكون مجزياً عمّا هو معلوم المطلوبية . م « 712 » نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلّامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفساً ، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله :
« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »
« 1 » ، وقوله : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » « 2 » ، وقوله : « أيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ » « 3 » ، ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . م « 713 » يقوم التيمّم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .
هامش
( 1 ) - البقرة / 222 ( 2 ) - الوسائل ، ج 1 ، ص 269 ( 3 ) - الوسائل ، ج 1 ، ص 516