أحد نام على سكر إلّاوصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة » .
الثامن - غسل من مسّ ميّتاً بعد غسله .
م « 707 » حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربّما يقال إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة ، فلا وجه لعدّها منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلًا ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة .
م « 708 » وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقاً الدخول فيها ، أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه ، وفي أوّل الليل لليلته ، بل يكفي غسل الليل للنهار وبالعكس ، وإن كان دون الأوّل في الفضل ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .
م « 709 » ينتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل ، والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان حتّى من النوم .
م « 710 » الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز اتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً .
م « 711 » إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل يكون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 186
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٦