تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضرّ . وقد يقال إلى سبعة أيّام وربّما قيل ببقائه إلى آخر العمر . والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبيّة . الرابع - الغسل لرؤية المصلوب ، وقد ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما ، أن يمشي لينظر إليه متعمّداً ، فلو اتّفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحبّ . الثاني ، أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوباً بحقّ لا قبلها ؛ بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم ، فإنّه يستحبّ معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأوّلين ، لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلّا دعوى الانصراف وهي محلّ منع ، نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر ، وهو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ، وظاهره أنّ من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل . الخامس - غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ؛ أي : تركها عمداً ، فإنّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، ولكنّه لا يجب ، وهو مستحبّ نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الاتيان به بقصد القربة ، لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحبّاً وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً . السادس - غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » ، واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه . السابع - غسل من شرب مسكراً فنام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه : « ما من