الثالث والعشرون - للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل أنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحف الجمعة .
الرابع والعشرون - لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة .
الخامس والعشرون - الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللّه ، كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
القسم الثاني - ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها - غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنّه من جهة المعاصي التي ارتكبها ، أو بناءً على أنّه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكنّه هو من القسم الأوّل كما هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال : إنّه ذو جهتين ، فمن حيث أنّه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ، ومن حيث أنّ تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأوّل ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر : « قم فاغتسل فصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكلّ من الوجهين ، أو لسرعة أنّه قبول التوبة أو لكمالها .
الثاني - الغسل لقتل الوزغ ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » « 1 » ، وفي آخر : « من قتله فكأنّما قتل شيطاناً » « 2 » ، ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
الثالث - غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقته من
هامش
( 1 ) - بحارالأنوار ، ج 61 ، ص 262
( 2 ) - بحارالأنوار ، ج 61 ، ص 263