فصل في الأغسال الفعليّة
وقد مرّ أنّها قسمان :
القسم الأوّل - ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها - للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني - للطواف ؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً .
الثالث - للوقوف بعرفات .
الرابع - للوقوف بالمشعر .
الخامس - للذبح والنحر .
السادس - للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد .
الثامن - لرؤية أحد الائمّة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
التاسع - لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقاً .
العاشر - لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقاً ، ولو من غير صلاة الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود .
الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام .
الثالث عشر - لإرادة السفر ؛ خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام .
الرابع عشر - لصلاة الاستسقاء ، بل له مطلقاً .
الخامس عشر - للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة