تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

فصل في الأغسال الفعليّة

وقد مرّ أنّها قسمان : القسم الأوّل - ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها - للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني - للطواف ؛ سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضاً . الثالث - للوقوف بعرفات . الرابع - للوقوف بالمشعر . الخامس - للذبح والنحر . السادس - للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً . السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد . الثامن - لرؤية أحد الائمّة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام . التاسع - لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقاً . العاشر - لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقاً ، ولو من غير صلاة الحادي عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أمّ داود . الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام . الثالث عشر - لإرادة السفر ؛ خصوصاً لزيارة الحسين عليه السلام . الرابع عشر - لصلاة الاستسقاء ، بل له مطلقاً . الخامس عشر - للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 182 | الشيخ محمد رضا نكونام