الرابع عشر - كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
م « 703 » لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّاغسل الجمعة كما مرّ لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
م « 704 » ربّما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً ، فيشرع الاتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانيّة
م « 705 » هي الذي تستحبّ عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكّة ، وللدخول فيها ولدخول مسجدها ، وكعبتها ، ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للائمّة عليهم السلام ، ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، وبعد الدخول أيضاً حسن للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما يكفي غسل واحد في أوّل اليوم ، أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا حاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنّه يجوز التداخل أيضاً في ما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلًا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
م « 706 » يستحسن الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف إن لم يكن بقصد الورود .