ديني ، اللّهم أذهب عنّي الدنس » ، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً ، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر ، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » ، والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً ، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
الرابع - غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس - غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس - غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
السابع - غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن - يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، وإن قيل إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل وهو يوم الخامس والعشرين ، وقيل إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود .
التاسع - يوم النصف من شعبان .
العاشر - يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
الحادي عشر - يوم النيروز .
الثاني عشر - يوم التاسع من ربيع الأوّل .
الثالث عشر - يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٠