الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقل .
م « 700 » وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم الأحسن في ليال العشر الأخيرة إتيانها بين المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .
م « 701 » إذا ترك الغسل الأولى في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل يكفي الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة ؛ خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
م « 702 » لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة .
الثالث - غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال عليه السلام : « واجب إلّابمنى » ، وهو منزّل على تأكّد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : « اللّهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك » ، ثمّ يقول :
« بِسْمِ اللَّهِ »
، ويغتسل ويقول بعد الغسل : « اللّهم اجعله كفّارةً لذنوبي ، وطهوراً لديني ، وطهّر