التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز ، أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلًا آخراً غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ففي الصحّة إشكال إلّاإذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
م « 696 » غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
م « 697 » تصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ولكن لا يجزي عن غسل الجنابة أو الحيض إلّامع النيّة .
م « 698 » إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فيغتسل لإدراك المستحبّ .
الثاني - من الأغسال الزمانيّة أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحبّ الغسل في ليالي الإفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا ، الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جيمع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الاتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه .
م « 699 » يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٧٨