تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الأخبار رخصة تركه للنساء . م « 689 » يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : « واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » . م « 690 » إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء ، بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فيجوز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصيّة والورود ، بل الاتيان به برجاء المطلوبيّة . م « 691 » إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعول منه إلى غسل آخر مستحبّ إلّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين . م « 692 » الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ . م « 693 » ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، وأمّا أفضليّته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه ، وإن قلنا بكونه قضاءا . م « 694 » إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، فإن الأولى قضاؤه يوم السبت ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد . م « 695 » إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فيصحّ ؛ خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في