تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مستحبّ ، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه . م « 685 » وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءً ، لكنّ الأولى في ما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت ، لا في ليله ، آخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنّه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبيّة ، لعدم الدليل عليه إلّاالرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام . م « 686 » يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خالف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكنّ احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل . م « 687 » يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلّااللّه ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » . م « 688 » لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل يستحبّ للصبي المميّز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في بعض