تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قصد به تمام الغسل ارتماساً ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع . م « 680 » إذا صلّى ثمّ شك في أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت . م « 681 » إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحبّاً ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث واستباحة ، وكذا لو نوى القربة ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، وإلّا وجب الوضوء ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداءً بالنسبة إلى البقيّة ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات كما كفى عن الواجب أيضاً . م « 682 » يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ولا يجزي عن غسل الجنابة أو الحيض . م « 683 » إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعيّن ويكفي عن غير المعيّن ، بل إذا نوى غسلًا معيّناً ولا يعلم ولو إجمالًا غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً ، وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقّق الأخر فيقع ما نوى ، وكذلك يصحّ إذا أتى في ما عدا الأوّل برجاء الصحّة والمطلوبيّة .