تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فلا يبطل ، فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتّى لو استأنف ، وجمعهما بنيّة واحدة ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ؛ سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة . م « 676 » الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها ، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام مبطل ، كما أنّ حدوثه قبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . م « 677 » إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه . م « 678 » إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين ، ويجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي . م « 679 » إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل تجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ؛ لأنّه