تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها مني ، فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول ، فيجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين إن لم يحتمل غيرهما يجب الاحتياط بالجمع بين الغسلين والوضوء إلّافي المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء ، وإن احتمل كونها مذياً مثلًا بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة فإنّها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه . م « 670 » إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنّه استبرء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . م « 671 » لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . م « 672 » الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلّاإذا علم أنّها إمّا بول أو مني . م « 673 » لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرءً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو لا يصحّ . م « 674 » إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة لا يبطل ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً ؛ تدريجياً كان أو آنياً عرفاً . م « 675 » إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة