تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرّة أيضاً . الرابع - أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّ مأة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . الخامس - إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس - تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع - غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً . الثامن - التسمية بأن يقول :
« بِسْمِ اللَّهِ »
، والأولى أن يقول :
« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
. التاسع - الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : « اللّهم طهّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللّهم اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » أو يقول : « اللّهم طهّر قلبي ، واشرح صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللّهم اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شيء قدير » . ولو قرء هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى . العاشر - الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي . م « 667 » يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء . م « 668 » الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة المني ، فلو لم يستبرء واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المني أو الرطوبة المشبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي . م « 669 » إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول