تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بناؤه على النسية من غير احراز رضى الحمامي بذلك ، وإن استرضاه بعد الغسل ، وكذا لو كان بناؤهما على النسية ولكن لو كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام غسله صحيح ولكن عصى . م « 660 » إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه . م « 661 » الغسل في حوض المدرسة لغير أهله غير صحيح ، ويجوز لأهله إلّا إذا علم عدم عموميّة الوقفيّة . م « 662 » الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلّا مع العلم بعموم الإذن . م « 663 » الغسل بالمئزر الغصبي صحيح . م « 664 » ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ؛ لأنّه يعدّ جزءً من نفقتها . م « 665 » إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً .

فصل في مستحبّات غسل الجنابة

م « 666 » وهي أمور : أحدها - الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني - غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذرع أو إلى الزندين من غير