البدن ، وكذا بعده وإن كان من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ولكن يجوز الاغتسال والوضوء من المستعمل كما مرّ ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وكذا إذا كان كرّاً أو أزيد ولكن لا تشترط فيه طهارة البدن .
م « 655 » يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط الواقعيّة ، ولا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ؛ بخلاف المذكورات فإن شرطيّتها مقصورة حال العمد والعلم .
م « 656 » إذ أخرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل لكن كان بحيث لو قبل له حين الغمس في الماء ما تفعل ؟ يقول أغتسل ، فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح .
م « 657 » إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا ، يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحّة .
م « 658 » إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته هو التيمّم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلًا ، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته فبطلت تيممّه وصلاته .
م « 659 » إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله صحيح ، وكذا إذا كان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦٩