م « 648 » يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ولا تلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل .
م « 649 » يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص .
م « 650 » إذا شك في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن فيجب غسله على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجّسه ؛ بخلافه هنا ، حيث أنّ التكليف بالغسل معلوم ، فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب .
م « 651 » ما مرّ من أنّه لا تعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو في ما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه تجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
م « 652 » يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب يجوز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
م « 653 » يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
م « 654 » إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦٨