تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الأوّل - الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط . الثاني - قراءة ما زاد على سبع آيات من القران ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . الثالث - مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع - النوم إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل . الخامس - الخضاب ؛ رجلًا كان أو امرأةً ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس - التدهين . السابع - الجماع . الثامن - حمل المصحف . التاسع - تعليق المصحف .

فصل في أحكام غسل الجنابة

م « 643 » غسل الجنابة مستحبّ للتطهير عن الجنابة وسائر الغايات المستحبّة ، وواجب غيري للغايات الواجبة ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، لا مع العلم إذا كان بقصد التشريع ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الاتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي ، والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 165 | الشيخ محمد رضا نكونام