الأوّل - الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أو غسل اليدين فقط .
الثاني - قراءة ما زاد على سبع آيات من القران ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
الثالث - مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع - النوم إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل .
الخامس - الخضاب ؛ رجلًا كان أو امرأةً ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس - التدهين .
السابع - الجماع .
الثامن - حمل المصحف .
التاسع - تعليق المصحف .
فصل في أحكام غسل الجنابة
م « 643 » غسل الجنابة مستحبّ للتطهير عن الجنابة وسائر الغايات المستحبّة ، وواجب غيري للغايات الواجبة ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، لا مع العلم إذا كان بقصد التشريع ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلًا ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الاتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي ، والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون