من الخارج أو في حال العبور .
الخامس - قراءة آيات السجدة في سور العزائم ، وهي : سورة
« اقْرَأْ »
، و
« النَّجْمِ »
، و
« ألم تَنْزِيلُ »
، و
« حم
السجدة » ، ويكره بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ، لكن الحرمة تختصّ بقراءة آيات السجدة منها .
م « 632 » من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب عليه التيمّم للخروج إلّاأن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمّم ، فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء .
م « 633 » لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديّته ، وكذا في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرّة .
م « 634 » إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
م « 635 » كلّ ما شك في كونه جزءً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم .
م « 636 » يكره على الجنب إذا قرء دعاء كميل ، قراءة
« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ »
« 1 » ؛ لأنّه جزء من سورة
حم
السجدة ، وكذا الحائض .
م « 637 » لا بأس بإدخال الجنب في المسجد إن كان صبيّاً أو مجنوناً .
م « 638 » لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة
هامش
( 1 ) - السجدة / 18