الأوّل - الصلاة واجبة أو مستحبّة ، أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، وسجدتا السهو ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني - الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة في ما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه ؛ بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ، متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح جنباً ، وإن كانت واجبةً ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها . وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
ما يحرم على الجنب
م « 631 » وهي أيضاً أمور :
الأوّل - مسّ خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء وأهل البيت عليهم السلام .
الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمشاهد المشرفة للائمّة المعصومين عليهم السلام ، وإن كان بنحو المرور .
الثالث - المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به .
الرابع - الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان