والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف .
م « 625 » إذا تحرّك المني في النوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل لا يجب عليه حبسه عن الخروج وإن لم يتضرّر به ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة ، نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عندما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لم يجب .
م « 626 » يجوز للشخص إجناب نفسه ، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضأً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .
م « 627 » إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أنّ المدخل فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لم يجب عليه الغسل .
م « 628 » لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع .
م « 629 » في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء فلا يجب عليه أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز من حيث التشريع لا ذاتاً .
ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
م « 630 » وهي أمور :