الرجل والأنثى .
م « 619 » إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليه فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أنّ هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ؛ خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً .
م « 620 » إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل إلّاإذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ .
م « 621 » في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشك ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .
م « 622 » إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له وكانوا عدولًا عنده ، وإلّا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لو أحد منهما ، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالًا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .
م « 623 » إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منياً .
م « 624 » المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٦٠