تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الخامس - أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ؛ لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .