تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
م « 609 » تجب معالجة السلس والبطن مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجاً إلى بذل مال . م « 610 » يجوز مسّ كتابة القران للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده . م « 611 » مع احتمال الفترة الواسعة لا يجب الصبر . م « 612 » إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها . م « 613 » لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويؤمياً للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فتكفي الكيفيّة السابقة ، ولا حاجة إلى الاحتياط بالجمع بينها وبين صلاة الغريق . م « 614 » من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجئ حكمها . م « 615 » لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، وكذا إذا كان في الوقت لا تجب الإعادة . م « 616 » من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً ينحلّ نذره .