تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
آخره ، وكذا مع عدم اليأس ومع عدمه يجب التأخير . م « 601 » إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، وأنّ وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين .

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور : الأوّل والثاني - البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، أو في غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف ؛ خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة . الثالث - الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كتوهّم النفخ ، أو إذا دخل الخارج ثمّ خرج . الرابع - النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور . الخامس - كلّ ما أزال العقل مثل الاغماء والكسر والجنون دون مثل البهت .