تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
السادس - الاستحاضة القليلة ، بل الكثيرة والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . م « 602 » إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضأً انتقض وضوؤه كما مرّ . م « 603 » إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . م « 604 » القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً وكذا المذي والوذي والودي ، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .

فصل في حكم دائم الحدث

م « 605 » المسلوس والمبطون إمّا أن تكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة مثلًا أو هو متّصل ، ففي الصورة الأولى يجب اتيان الصلاة في تلك الفترة ؛ سواء كانت في أوّل الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلّالإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتّفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجبت المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخّر إلى الآخر