السابع - أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية .
الثامن - أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية .
التاسع - أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان .
م « 595 » لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة .
م « 596 » حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبةً ومندوبةً ، وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً ، أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو يجب ؟ والمتعيّن جوازه وعدم وجوب المسح ، وجواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحل .
م « 597 » إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء ؛ في الماسح كان أو في الممسوح .
م « 598 » يجوز استئجار صاحب الجبيرة ، ولا تنفسخ الإجارة إذا طرء العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الاتمام ، واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير .
م « 599 » إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل تجوز الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه .
م « 600 » يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٥٢