تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الجبيرة ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتاً لهذه الدقّة . م « 590 » إذا كانت على الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة . م « 591 » إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقةً به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة . م « 592 » لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّاأن يحسب جزءً منها بعد الوضع . م « 593 » الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . م « 594 » الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها - أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني - أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً . الثالث - أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ ، وبالكف . وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع - أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى . الخامس - أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس - أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ، حيث أنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .