تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
م « 583 » إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه . م « 584 » إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلّا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً ، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فيكفي الاقتصار على غسل أطرافه . م « 585 » لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته . م « 586 » ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ؛ وإن احتمل البرء ، ولا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً ، نعم لو ظنّ البرء وزوال الخوف وجب رفعها . م « 587 » إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت فلا يجوز عمل الجبيرة ، بل عليه أن يعدل إلى التيمّم . م « 588 » الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم ، فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فمادام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه . م « 589 » قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ ؛ خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم